الشيخ الطوسي

251

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام ونزول منى إذا غربت الشمس من يوم عرفة فليفض الحاج من عرفات إلى المزدلفة . ولا يجوز الإفاضة قبل غيبوبة الشمس . فمن أفاض قبل مغيبها متعمدا ، كان عليه بدنة ، ينحرها يوم النحر بمنى . فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوما إما في الطريق أو إذا رجع إلى أهله . وإن كانت إفاضته قبل مغيب الشمس على طريق السهو أو يكون جاهلا بأن ذلك لا يجوز ، لم يكن عليه شئ . فإذا أراد أن يفيض ، فليقل : " اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف ، وارزقنيه أبدا ما أبقيتني ، واقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا لي بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك عليك . وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة . وبارك لي فيما أرجع إليه من مال أو أهل أو قليل أو كثير . وبارك لهم في " . واقتصر في السير وسر سيرا جميلا . فإذا بلغت إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق ، فقل : " اللهم ارحم موقفي ، وزد في عملي ، وسلم لي ديني ، وتقبل مناسكي " . ولا يصلي المغرب