الشيخ الطوسي

240

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

تمم طوافه ، وإن لم يصلح ، أمر من يطوف عنه ما بقي عليه ، ويصلي هو الركعتين . وإن كان طوافه أقل من ذلك وبرأ ، أعاد الطواف من أوله ، وإن لم يبرأ ، أمر من يطوف عنه أسبوعا . ومن حمل غيره فطاف به ونوى لنفسه أيضا الطواف ، كان ذلك مجزيا عنه . ولا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت وهو غير مختون . ولا بأس بذلك للنساء . ولا يجوز للرجل أن يطوف وفي ثوبه شئ من النجاسة . فإن لم يعلم به ، ورأي في حال الطواف النجاسة ، رجع فغسل ثوبه ، ثم عاد فتمم طوافه . فإن علم بعد فراغه من الطواف ، كان طوافه جائزا ، ويصلي في ثوب طاهر . ويكره الكلام في حال الطواف إلا بذكر الله تعالى وقراءة القرآن . ومن نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله ، وواقع أهله ، يجب عليه بدنة ، والرجوع إلى مكة ، وقضاء طواف الزيارة . وإن كان طواف النساء ، وذكر بعد رجوعه إلى أهله ، جاز له أن يستنيب غيره فيه ليطوف عنه . فإن أدركه الموت ، قضى عنه وليه . ومن طاف بالبيت ، جاز له أن يؤخر السعي إلى بعد ساعة ، ولا يجوز أن يؤخر ذلك إلى غد يومه . ولا يجوز تقديم السعي على الطواف . فإن قدم سعيه على الطواف ، كان عليه أن يطوف ،