الشيخ الطوسي

237

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

وينبغي أن يكون الطواف بالبيت فيما بين المقام والبيت ، ولا يجوزه . فإن جاز المقام أو تباعد عنه ، لم يكن طوافه شيئا . وينبغي أن يكون الطواف بالبيت على سكون لا سرع فيه ولا إبطاء . ومن طاف بالبيت ستة أشواط ناسيا وانصرف ، فليضف إليه شوطا آخر ، ولا شئ عليه . فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله ، أمر من يطوف عنه . فإن ذكر أنه طاف أقل من سبعة . وذكر في حال السعي ، رجع فتمم ، إن كان طوافه أربعة أشواط فصاعدا . وإن كان أقل منه ، استأنف الطواف ، ثم عاد إلى السعي فتممه . ومن شك في طوافه ، فلم يدر أستة طاف أم سبعة ، وهو في حال الطواف ، فإن كان طوافه طواف فريضة ، أعاد من أوله ، وإن كان نافلة بنى على الأقل ، وتمم أسبوعا ، وإن كان شكه بعد الانصراف ، لم يلتفت إليه ، ومضى على طوافه . والحكم فيما نقص من الستة أشواط ، إذا شك فيه ، حكمه على السواء . في أنه يعيد الطواف ، إذا كان طواف فريضة . وإن كان طواف نافلة ، بنى على الأقل حسب ما قدمناه . ومن طاف ثمانية أشواط متعمدا ، كان عليه إعادة الطواف . فإن طافه ناسيا ، أضاف إليها ستة أشواط أخر ، وصلى معها أربع ركعات . يصلي ركعتين منها عند الفراغ من الطواف