الشيخ الطوسي

231

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

أو صيام ثلاثة أيام . ومتى جامع الرجل قبل طواف الزيارة ، كان عليه جزور . فإن لم يتمكن ، كان عليه بقرة . فإن لم يتمكن ، كان عليه شاة . ومتى طاف الإنسان من طواف الزيارة شيئا ، ثم واقع أهله قبل أن يتمه ، كان عليه بدنة وإعادة الطواف . وإن كان سعى من سعيه شيئا ، ثم جامع ، كان عليه الكفارة ، ويبني على ما سعى . وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه ، ثم جامع ، يلزمه الكفارة ، وكان عليه تمام السعي . ومتى جامع الرجل بعد قضاء مناسكه قبل طواف النساء ، كان عليه بدنة . فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا ، فإن كان أكثر من النصف ، بنى عليه بعد الغسل ، ولم تلزمه الكفارة ، وإن كان قد طاف أقل من النصف ، كان عليه الكفارة وإعادة الطواف . ومن جامع امرأته ، وهو محرم بعمرة مبتولة ، قبل أن يفرغ من مناسكها ، فقد بطلت عمرته ، وكان عليه بدنة ، والمقام بمكة إلى الشهر الداخل إلى أن يقضي عمرته ، ثم ينصرف إن شاء . ومن عبث بذكره حتى أمنى ، كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنه يلزمه الحج من قابل . وإن كان بعد ذلك ، لم يكن عليه غير الكفارة شئ . ومن نظر إلى غير أهله فأمنى ، كان عليه بدنة ، فإن لم