الشيخ الطوسي
224
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
الحرم يشترى بقيمته علف لحمام الحرم . والطير الأهلي يتصدق بثمنه على المساكين . وكل من كان معه شئ من الصيد وأدخله الحرم ، وجب عليه تخليته . فإن كان معه طير ، وكان مقصوص الجناح ، فليتركه حتى ينبت ريشه ، ثم يخليه . ولا يجوز صيد حمام الحرم وإن كان في الحل . ومن نتف ريشة من حمام الحرم ، كان عليه صدقة يتصدق بها باليد التي نتف بها . ولا يجوز أن يخرج شئ من حمام الحرم من الحرم . فمن أخرج شيئا منه ، كان عليه رده . فإن مات ، كان عليه قيمته . ويكره شرى القماري وما أشبهها وإخراجها من مكة . ومن أدخل طيرا الحرم ، كان عليه تخليته ، وليس له أن يخرجه منه . فإن أخرجه ، كان عليه دم شاة . ومن أغلق بابا على حمام من حمام الحرم ، وفراخ وبيض ، فهلكت ، فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم ، فإن عليه لكل طير درهما . ولكل فرخ نصف درهم ، ولكل بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم ، فإن عليه لكل طير شاة ، ولكل فرخ حملا ، ولكل بيضة درهما . ومن نفر حمام الحرم ، فعليه دم شاة إذا رجعت . فإن لم ترجع ، فعليه لكل طير شاة . ومن دل على صيد ، فقتل كان عليه فداؤه .