الشيخ الطوسي

181

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

وعنده حقة ، أخذت منه ، وأعطي معها شاتين أو عشرين درهما . فإن وجبت عليه حقة ، وعنده جذعة ، أخذت منه ، ورد عليه شاتان أو عشرون درهما . فأما زكاة البقر ، فليس في شئ منها زكاة ، إلى أن تبلغ ثلاثين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها تبيع حولي . ثم ليس فيما زاد عليها شئ ، إلى أن تبلغ أربعين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها مسنة . وكل ما زاد على ذلك ، كان هذا حكمه : في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة . وأما الغنم ، فليس فيها زكاة ، إلى أن تبلغ أربعين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها شاة . ثم ليس فيها شئ ، إلى أن تبلغ مائة وعشرين . فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ، كان فيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين . فإذا بلغت وزادت واحدة ، كان فيها ثلاث شياة إلى أن تبلغ ثلاثمائة . فإذا بغلت ذلك ، وزادت واحدة ، كان فيها أربع شياة . ثم تترك هذه العبرة فيما زاد عليه ، وأخذ من كل مائة شاة . وأما الخيل إذا كانت عتاقا كان على كل واحدة منها في في كل سنة ديناران . وإن كانت براذين كان على كل واحدة منها دينار واحد . ومن حصل عنده من كل جنس تجب فيه الزكاة أقل من النصاب الذي فيه الزكاة ، وإن كان لو جمع لكان أكثر من النصاب والنصابين ، لم يكن عليه شئ ، حتى