الشيخ الطوسي

143

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

ركعتين ، يقرأ فيهما بعد الحمد مأتي مرة وعشر مرات " قل هو الله أحد " على تريب صلاة التسبيح ، إلا أنه يجعل بدل التسبيح في صلاة جعفر ، خمس عشرة مرة " قل هو الله أحد " في الركوع والسجود وفي جميع الأحوال . فإذا فرغ منها سأل الله حاجته . وإذا قضيت حاجته ، فليصل ركعتين شكرا لله تعالى : يقرأ فيهما الحمد و " إنا أنزلناه " أو سورة " قل هو الله أحد " ، ثم ليشكر الله تعالى على ما أنعم في حال السجود والركوع وبعد التسليم ، إن شاء الله . باب الصلاة على الموتى الصلاة على الأموات فريضة . وفرضه على الكفاية ، إذا قام به البعض ، سقط عن الباقين . ولا يختلف الحكم في ذلك ، سواء كان الميت رجلا أو امرأة ، حرا أو عبدا ، إذا كان له ست سنين فصاعدا ، وكان على ظاهر الإسلام . فإن نقص سنه عن ست سنين ، لم تجب الصلاة عليه ، بل يصلى عليه استحبابا وتقية . وإذا حضر القوم للصلاة عليه ، فليتقدم أولى الناس به ، أو من يأمره الولي بذلك . وإن حضر الإمام العادل ، كان أولى بالصلاة عليه . وإن حضر رجل من بني هاشم معتقد للحق ،