الشيخ الطوسي

132

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

لهم ، وهو أول تشهد لهم ، ويخففوا ، ثم يقوموا إلى الثالثة لهم ، فليصلوها . فإذا جلسوا للتشهد الثاني ، وتشهدوا ، سلم بهم الإمام . وإذا كان الرجل في حال القتال ، ودخل وقت الصلاة ، فليصل على ظهر دابته ، وليسجد على قربوس سرجه ، يستقبل بتكبيرة الافتتاح القبلة ، ثم يصلي كيف ما دارت به الدابة . فإن لم يتمكن من السجود صلى موميا ، وينحني للركوع والسجود . وإذا كان في حال المسايفة ، جاز له أن يقتصر على تكبيرة واحدة لكل ركعة من الصلاة التي تجب عليه ، يقول : " سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر " وذلك يجزيه عن الركوع والسجود . باب الصلاة في السفينة لا بأس أن يصلي الإنسان فرائضه ونوافله في السفينة إذا لم يتمكن من الشط . فإن تمكن منه ، فالأفضل أن يخرج إليه ، ويصلي على الأرض . فإن لم يفعل ، وصلى فيه ، كان جائزا ، غير أن الأفضل ما قدمناه .