الشيخ الطوسي
119
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
يكونوا عراة . فإنهم يصلون كلهم جلوسا ، ولا يتقدمهم إمامهم إلا بركبته . وإذا أقيمت الصلاة التي يقتدى بالإمام فيها ، لا يجوز أن يصلي النوافل . وإذا صلت المرأة مع الرجال جماعة ، فلا تقف معهم في صفهم ، بل تكون خلف الصفوف . فإن وقفت في الصف الأخير ، ثم جاء قوم أرادوا أن يقفوا في ذلك الصف ، فعليها أن تتأخر عن ذلك الصف من غير أن تستدبر القبلة . وإذا صليت خلف مخالف ، وقرأ سورة تجب فيها السجدة ولم يسجد ، فأوم إيماء وقد أجزأك . باب النوافل وأحكامها قد بينا أوقات النوافل وعدد ركعاتها في اليوم والليلة غير أنا نرتبها ههنا على وجه أليق به : إذا زالت الشمس ، فليصل ثمان ركعات للزوال ، يقرأ فيها ما شاء من السور والآيات ، ويسلم في كل ركعتين منها ، ويقنت في كل ركعتين . ويصلي ثمان ركعات بعد الفراغ من فريضة الظهر . ويصلي بعد المغرب أربع ركعات بتشهدين وتسليمين . ويصلي ركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة ، ويجعل هاتين الركعتين بعد كل صلاة يريد أن يصليها ، ويقوم بعدهما إلى فراشه .