الشيخ الطوسي

101

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

أو قدامه ، بطلت صلاتهما معا . فإن كانا جميعا في محمل واحد ، فليصل أولا الرجل ثم تصلي المرأة . ولا يصليان معا في حالة واحدة . وتكره صلاة الفرائض في جوف الكعبة أو فوقها مع الاختيار . ولا بأس بها في حال الاضطرار . ومتى اضطر الإنسان إلى الصلاة فوق الكعبة ، فليستلق على قفاه وليتوجه إلى البيت المعمور وليوم إيماء . ويستحب النوافل في جوف الكعبة . وتكره الصلاة في أربعة مواضع : بوادي ضجنان ، وذات الصلاصل ، والبيداء ، ووادي الشقرة . وتكره الصلاة أيضا في مرابط الإبل والحمير والبغال والدواب . فإن خاف الإنسان على رحله ، فلا بأس أن يصلي فيها بعد أن يرشها بالماء . ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم على كل حال . ولا يصلي وحائط قبلته ينز من بالوعة يبال فيها . ولا يصلي في بيت فيه مجوسي . ولا بأس بالصلاة وفيه يهودي أو نصراني . ولا يصلي وفي قبلته مصحف مفتوح . ولا بأس به إذا كان في غلاف . وإنما كره ذلك لئلا يشتغل قلبه عن الصلاة بالنظر فيه . ولا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض ، إلا ما أكل أو لبس ، ولا يجوز السجود على القبر . فإن اضطر إلى السجود عليه ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، فلا بأس بذلك . ولا