الشيخ الطوسي

97

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

ولا يجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب . ورويت رواية في جواز ذلك . وهي محمولة على التقية . فأما مع الاختيار ، فإنه لا يجوز حسب ما قدمناه . ولا بأس بالصلاة في الخز الخالص ، أو إذا خالطه شئ من الإبريسم . ولا بأس للنساء أن يصلين في الثياب الإبريسم . وإن تنزهن عنه ، كان أفضل . ولا يجوز الصلاة في الفنك والسمور ووبر كل ما لا يؤكل لحمه . وقد رويت رخصة في جواز الصلاة في هذين الوبرين خاصة وهي محمولة على حالة الاضطرار . ولا بأس بالصلاة في السنجاب والحواصل وفي وبر كل شئ يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ . فإن لم يعلم أنه مذكا ، فلا بأس بشرائه من أسواق المسلمين ممن لم يستحل الميتة . ولا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك أو إن كان متهما فيه . وتكره الصلاة في الثياب السود كلها ما عدا العمامة والخف ، فإنه لا بأس بالصلاة فيهما وإن كانا سوداوين . ولا بأس بالصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقا . فإن كان شافا رقيقا ، كره الصلاة فيه ، إلا أن يكون تحته مئزر يستر العورة . ويكره أن يأتزر الإنسان فوق القميص . ويكره أيضا اشتمال الصماء ، وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده