الشيخ الطوسي

94

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

على من صلى خلف إمام يتقدى به . وكذلك لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه . فإن سها الإمام والمأمومون كلهم أو أكثرهم أعادوا الصلاة احتياطا . ومن أحدث في الصلاة ما ينقض الطهارة ، معتمدا كان أو ناسيا ، أعاد الصلاة . فإن كان حدثه في التشهد بعد الشهادتين ، لم يجب إعادة الصلاة . وإن كان قبلهما ، وجبت عليه الإعادة . فإن رعف في الصلاة ، فلينصرف ، ويغسل الموضع والثوب إن أصابه ذلك ، ثم يتمم الصلاة ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة . فإن انحرف عن القبلة أو تكلم متعمدا ، أعاد الصلاة . ومن صلى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك ، أعاد الصلاة . فإن كان قد علم ونسي وصلى ، ثم ذكر أنه كان فيه نجاسة ، أعاد أيضا الصلاة . فإن لم يكن قد علم ، وصلى ثم علم بعد ذلك ، فليس عليه الإعادة . ومن صلى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب ، وجبت عليه إعادة الصلاة . والقهقهة في الصلاة توجب استينافها . والتبسم لا يوجب ذلك . وإذا عرض للإنسان حاجة في الصلاة ، فليوم بها إيماء ، أو يضرب الحائط إذا أراد تنبيه انسان على حاجته ، وليس عليه