الشيخ الطوسي

73

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

يمينك . وإن كنت إماما ، فعلت أيضا مثل ذلك . إلا أنك تؤمي إيماء بوجهك إلى يمينك . فإن كنت مأموما ، سلمت عن يمينك مرة وعن يسارك مرة أخرى ، إذا كان على يسارك انسان . فإن لم يكن على يسارك أحد أجزأك مرة واحدة . فإذا فرغت من صلاتك عقبت ، وسنبين التعقيب في باب مفرد ، إن شاء الله . ولا يجوز التكفير في الصلاة . فمن كفر في صلاته مع الاختيار فلا صلاة له . فإن فعله للتقية والخوف ، لم يكن به بأس . ويستحب التوجه بسبع تكبيرات حسب ما قدمناه في سبعة مواضع : في أول كل فريضة ، وفي أول ركعة من ركعتي الاحرام ، وفي أول ركعة من ركعتي الزوال ، وفي أول ركعة من الوتيرة ، وفي أول ركعة من صلاة الليل ، وفي أول ركعة من الوتر ، وفي أول ركعة من نوافل المغرب . فمن لم يفعل ذلك ، واقتصر على تكبيرة الاحرام ، ثم بدأ بالقراءة بعدها ، أجزأه . والمرأة تصلي كما يصلي الرجل ، غير أنها تجمع بين قدميها في حال قيامها ، ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها . فإذا ركعت ، وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها . فإذا جلست ، فعلى أليتيها ، كما يقعد الرجل . فإذا سقطت للسجود ، بدأت بالقعود ثم تسجد لاطية بالأرض . فإذا جلست في تشهدها ، ضمت فخذيها ، ورفعت ركبتيها من الأرض . وإذا نهضت انسلت انسلالا لا