الشيخ الطوسي

62

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

ومن فاته شئ من صلاة النوافل ، فليقضها أي وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة ، أو عند طلوع الشمس أو غروبها ، فإنه يكره صلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين . وقد وردت رواية بجواز النوافل في الوقتين الذين ذكرناهما . فمن عمل بها ، لم يكن مخطئا ، لكن الأحوط ما ذكرناه . ويستحب قضاء ما فات بالليل بالنهار ، وقضاء ما فات بالنهار بالليل . فمن صلى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا ثم علم بعد ذلك ، وجب عليه إعادة الصلاة . فإن كان في الصلاة لم يفرغ منها بعد ثم دخل وقتها ، فقد أجزأت عنه . ولا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو أن يغلب على ظنه ذلك . باب معرفة القبلة وأحكامها معرفة القبلة واجبة للتوجه إليها في الصلوات ، واستقبالها عند الذبيحة ، وعند احتضار الأموات ودفنهم . والتوجه إليها واجب في جميع الصلوات فرائضها وسننها مع التمكن وعدم الاعتذار . والقبلة هي الكعبة ، وهي قبلة من كان في المسجد الحرام . فمن خرج من المسجد الحرام ، كان قبلته المسجد إذا كان في الحرم .