الشيخ الطوسي
54
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
كان قد جففته غير الشمس ، لم يجز عليه السجود ، وجاز الوقوف عليه . وكذلك حكم الفراش إذا أصابته نجاسة ، لم يكن بالوقوف عليه بأس في حال الصلاة ، اللهم إلا أن تكون النجاسة رطبة تتعدى إلى الثوب ، فإنه لا يجوز الوقوف عليه . وإذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه مذي أو وذي ، لم يجب إزالته . فإن أزاله ، كان أفضل . والقئ إذا أصاب الثوب أو البدن ، لم يكن بالصلاة فيه بأس . وإذا أصاب خف الإنسان أو جوربه أو تكته أو قلنسوته أو ما لا تتم الصلاة فيه مفردا ، شئ من النجاسة ، فإنه لا بأس بالصلاة فيه وإن لم يزله . فإن أزاله ، كان أفضل . وكل ما ليس له نفس سائلة من الأموات ، فإنه لا ينجس الثوب ولا البدن ولا الشراب والماء إذا وقع فيه سوى الوزغ والعقرب اللذين استثنيناهما فيما مضى . وإذا أصاب ثوب الإنسان طين الطريق فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يعلم فيه نجاسة . فإذا أتي عليه ثلاثة أيام . يستحب إزالته على كل حال . وإذا أصاب ثوب الإنسان ماء المطر وقد خالطه شئ من النجاسات ، فلا بأس بالصلاة فيه ، ما لم يغلب النجاسة على الماء . فإذا غلبت عليه ، وجب إزالته على كل حال . وإذا رجع على ثوب الإنسان أو بدنه من الماء الذي يستنجى به أو يغتسل به من