الشوكاني

237

نيل الأوطار

باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وعشرة بني لبون ذكور رواه الخمسة إلا الترمذي . وعن الحجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن مخاض ذكرا رواه الخمسة ، وقال ابن ماجة ، في إسناده عن الحجاج : حدثنا زيد بن جبير قال أبو حاتم الرازي : الحجاج يدلس عن الضعفاء فإذا قال : حدثنا فلان فلا يرتاب به . الحديث الأول سكت عنه أبو داود وقال المنذري في إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدم الكلام عليه ، ومن دون عمرو بن شعيب ثقات إلا محمد بن راشد المكحولي ، وقد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وضعفه ابن حبان وأبو زرعة . قال الخطابي : هذا الحديث لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء . والحديث الثاني أخرجه أيضا البزار والبيهقي والدارقطني وقال : عشرون بنو لبون مكان قوله عشرون ابن مخاض . رواه كذلك من طريق أبي عبيدة عن أبيه يعني عبد الله بن مسعود موقوفا وقال : هذا إسناد حسن . وضعف الأول من أوجه عديدة ، وتعقبه البيهقي بأن الدارقطني وهم فيه والجواد قد يعثر . قال : وقد رأيته في جامع سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله ، وعن ابن إسحاق عن علقمة عن عبد الله ، وعن عبد الرحمن بن مهدي عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله ، وعند الجميع بنو مخاض . قال الحافظ : وقد رد يعني البيهقي على نفسه بنفسه فقال : وقد رأيته في كتاب ابن خزيمة وهو إمام من رواية وكيع عن سفيان فقال : بنو لبون كما قال الدارقطني فانتفى أن يكون الدارقطني عثر . وقد تكلم الترمذي على حديث ابن مسعود المذكور فقال : لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . وقد روي عن عبد الله موقوفا . وقال أبو بكر البزار : وهذا الحديث لا نعلمه روي عن عبد الله مرفوعا