الشوكاني

282

نيل الأوطار

عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط فكذلك هذا ، ومما يقوي حمل حديث عقبة على الندب حديث عائشة في قصة بريرة المتقدم بلفظ : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقد تقدم أيضا حديث : المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وأخرج الطبراني في الصغير بإسناد حسن عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب أم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت : إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أن هذا لا يصلح . باب نكاح الزاني والزانية وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله رواه أحمد وأبو داود . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه ، قال : فاستأذن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكر له أمرها فقرأ عليه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم : * ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) * ( سورة النور ، الآية : 3 ) رواه أحمد . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته ، قال : فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : يا رسول الله أنكح عناقا ؟ قال : فسكت عني فنزلت * ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) * فدعاني فقرأها علي وقال : لا تنكحها رواه أبو داود والنسائي والترمذي . حديث أبي هريرة قال الحافظ في بلوغ المرام : رجاله ثقات . وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيضا الطبراني في الكبير والأوسط . قال في مجمع الزوائد : ورجال أحمد ثقات ، وحديث عمرو بن شعيب حسنه الترمذي ( وفي الباب ) عن عمرو بن الأحوص : أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : استوصوا في النساء خيرا فإنما هن عندكم عوان ،