الشوكاني

184

نيل الأوطار

باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهم منهم وانقطاعهم من الأب في حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل بن سعد قال : وكانت حاملا وكان ابنها ينسب إلى أمه ، فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله أخرجاه . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا مساعاة في الاسلام ، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث رواه أحمد وأبو داود . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث رواه الترمذي . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثتها من بعدها رواه أبو داود . حديث ابن عباس في إسناده رجل مجهول في سنن أبي داود . وأخرج أبو داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن كل مستلحق ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة وذلك فيما استلحق في أول الاسلام ، وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي وفيه مقال ، ووثقه أحمد وابن معين والنسائي ، وقال دحيم : يذكر بالقدر . وحديث عمرو بن شعيب الأول في إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي ، قال البيهقي : ليس بمشهور وحديث عمرو بن شعيب الثاني في إسناده ابن لهيعة وفيه مقال معروف . قال الترمذي : وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه . وروى مالك عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا . ( وفي الباب ) عن واثلة بن الأسقع عن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها