الشوكاني

171

نيل الأوطار

صرح به أئمة المعاني من أن التأكيد لا بد له من فائدة ، وهي إما دفع توهم التجوز أو السهو أو عدم الشمول . وقيل : إن الرجل قد يطلق على مجرد النجدة والقوة في الامر فيحتاج إلى ذكر ذكر . وقيل : قد يراد برجل بمعنى الشخص فيعم الذكر والأنثى وقال ابن العربي : فائدته هي أن الإحاطة بالميراث جميعه إنما تكون للذكر لا للأنثى ، وأما البنت المفردة فأخذها للمال جميعه بسببين . الفرد والرد . وقيل : احترز به عن الخنثى . وقيل : إنه قد يطلق الرجل على الأنثى تغليبا كما في حديث : من وجد متاعه عند رجل وحديث : أيما رجل ترك مالا وقال السهيلي : إن ذكر صفة لقوله أولى لقوله رجل ، وأطال الكلام في تقوية ذلك وتضعيف ما عداه ، وتبعه الكرماني ، وقيل : غير ذلك . ( والحديث ) يدل على أن الباقي بعد استيفاء أهل الفروض المقدرة لفروضهم يكون لأقرب العصبات من الرجال ، ولا يشاركه من هو أبعد منه ، وقد حكى النووي الاجماع على ذلك ، وقد استدل به ابن عباس ومن وافقه على أن الميت إذا ترك بنتا وأختا وأخا يكون للبنت النصف والباقي للأخ ولا شئ للأخت . وعن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابنتيها من سعد فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا ، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ، ولا ينكحان إلا بمال ، فقال : يقضي الله في ذلك ، فنزلت آية الميراث ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك رواه الخمسة إلا النسائي . الحديث حسنه الترمذي ، وأخرجه أيضا الحاكم وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي ، ولا يعرف إلا من حديثه كما قال الترمذي وقد اختلف الأئمة فيه . قال الترمذي : هو صدوق سمعت محمدا يقول : كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه . وروى هذا الحديث أبو داود بلفظ : فقالت : يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد قال أبو داود : أخطأ فيه بشر ، وهما بنتا سعد بن الربيع ، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة . قوله : ولا ينكحان إلا بمال يعني أن الأزواج لا يرغبون في نكاحهن إلا إذا كان معهن مال وكان ذلك معروفا في العرب . قوله : فنزلت آية الميراث أي قوله تعالى : * ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين ) * ( سورة النساء ، الآية : 11 ) الآية . ( الحديث ) فيه دليل على أن للبنتين