الشوكاني
127
نيل الأوطار
كتاب الوقف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة . وعن ابن عمر أن عمر أصاب أرضا من أرض خيبر فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني ؟ فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ، فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول وفي لفظ : غير متأثل مالا رآه الجماعة . وفي حديث عمرو بن دينار قال في صدقة عمر : ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثل . قال : وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر ، ويهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم أخرجه البخاري . وفيه من الفقه أن من وقف شيئا على صنف من الناس وولده منهم دخل فيه . وعن عثمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة