الشوكاني
118
نيل الأوطار
صلى الله عليه وآله وسلم : من أعمر عمري فهي لمعمره محياه ومماته ، لا ترقبوا من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث رواه أحمد وأبو داود والنسائي . وفي لفظ : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرقبى للذي أرقبها رواه أحمد النسائي . وفي لفظ : جعل الرقبى جائزة رواه النسائي . وفي لفظ : جعل الرقبى للوارث رواه أحمد . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : العمرى جائزة لمن أعمرها ، والرقبى جائزة لمن أرقبها رواه أحمد والنسائي . وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تعمروا ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئا وأرقبه فهو له حياته ومماته رواه أحمد والنسائي . وعن جابر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرى لمن وهبت له متفق عليه . وفي لفظ : قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها ، فمن أعمر عمري فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه رواه أحمد ومسلم . وفي رواية قال : العمرى جائزة لأهلها ، والرقبى جائزة لأهلها رواه الخمسة . وفي رواية : من أعمر رجلا عمري له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر وعقبه رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة . وفي رواية قال : أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه . وفي لفظ عن جابر : إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها رواه أحمد ومسلم وأبو داود . وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ، ويستثني إن حدث بك حدث ولعقبك فهي إلي وإلى عقبي إنها لمن أعطيها ولعقبه رواه النسائي . وعن جابر أيضا : أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها فماتت ، فجاء إخوته فقالوا : نحن فيه شرع سواء ، قال : فأبى ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقسمها بينهم ميراثا رواه أحمد . حديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا ابن ماجة وابن حبان وحديث ابن عباس قال الحافظ في الفتح : إسناده صحيح . وحديث ابن عمر هو من طريق ابن جريج عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عنه ، وقد اختلف في سماع حبيب من ابن عمر ، فصرح به