السيد نعمة الله الجزائري

370

نور البراهين

36 - حدثنا أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحكرة فقال : إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس 1 ) أن تلتمس لسلعتك الفضل . ولو كان الغلاء في هذا الموضع من الله عز وجل لما استحق المشتري لجميع طعام

--> ( 1 ) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ص 342 - 343 .