السيد شرف الدين

277

النص والإجتهاد

ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين بعد العصر عندي قط ( 403 ) . وأخرج أيضا عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت : صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتي قط سرا ولا علانية ، ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر ( 404 ) . وأخرج أيضا عن الأسود ومسروق . قالا : نشهد على عائشة أنها قالت : ما كان يومه الذي يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتي تعني الركعتين بعد العصر . انتهى بلفظه ( 405 ) . لكن عمر بن الخطاب كان ينهى عنهما ويضرب من يقيمهما من المسلمين أخرج الإمام مالك في الموطأ ( 1 ) عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد : أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المكندر ( 2 ) في الصلاة بعد العصر . وروى عبد الرزاق عن زيد بن خالد ( 3 ) أن عمر رآه وهو خليفة ركع

--> ( 403 ) التطوع عند العصر : صحيح مسلم ك الصلاة باب معرفة الركعتين اللتين بعد العصر ج 2 / 211 . ( 404 ) صحيح مسلم ج 2 / 211 ، الغدير ج 6 / 185 . ( 405 ) صحيح مسلم ج 2 / 211 . ( 1 ) راجع من الموطأ آخر موارد النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر . وراجع من شرح الموطأ للزرقاني آخر الجزء الأول منه ( منه قدس ) . ( 2 ) المكندر هو ابن محمد بن المكندر القرشي التيمي المدني المتوفى سنة ثمانين للهجرة كما في شرح الموطأ للزرقاني . وتوفي أبوه محمد بن المكندر فيما نص عليه القيسراني في كتابه الجمع بين رجال الصحيحين سنة 130 للهجرة أي بعد وفاة ابنه بخمسين سنة ( منه قدس ) . ( 3 ) فيما نقله الزرقاني في آخر الجزء الأول من شرح الموطأ وغير واحد من الأثبات ( منه قدس ) .