السيد شرف الدين

256

النص والإجتهاد

[ المورد - ( 27 ) - صلاة الجنائز : ] وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكبر على الجنائز خمسا ، لكن الخليفة الثاني راقه أن يكون التكبير في الصلاة عليها أربعا فجمع الناس على الأربع ، نص على ذلك جماعة من أعلام الأمة كالسيوطي ( نقلا عن العسكري ) حيث ذكر أوليات عمر من كتابه " تاريخ الخلفاء " وابن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر سنة 23 من كتابه " روضة المناظر " المطبوع في هامش تاريخ ابن الأثير وغيرهما من أثبات المتتبعين ( 359 ) . وحسبك ما في كتاب الديمقراطية لمؤلفه الأستاذ خالد محمد خالد مما أوردناه آنفا في مبحث الطلاق الثلاث فراجع . وقد أخرج الإمام أحمد من حديث زيد بن أرقم عن عبد الأعلى ، قال : صليت خلف زيد ابن أرقم على جنازة فكبر خمسا ، فقام إليه أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده فقال : أنسيت ؟ قال : لا ، ولكني صليت خلف أبي القاسم خليلي صلى الله عليه وآله فكبر خمسا فلا أتركه أبدا انتهى ( 1 ) . قلت : وصلى زيد بن أرقم على سعد بن جبير المعروف بسعد بن حبتة وهي أمه ، وهو من الصحابة فكبر على جنازته خمسا ، فيما رواه ابن حجر في ترجمة سعد من إصابته . ورواه ابن قتيبة في أحوال أبي يوسف من معارفه ، ( 360 )

--> ( 359 ) راجع : روضة الناظر لابن الشحنة بهامش الكامل ج 1 / 203 ط قديم ، الكامل في التاريخ ج 3 / 31 ، الغدير ج 6 / 245 . ( 1 ) راجعه في ص 370 من الجزء الرابع من المسند ( منه قدس ) . ( 360 ) الإصابة لابن حجر ج 2 / 22 ، المعارف لابن قتيبة ص ، الطبقات لابن سعد .