السيد شرف الدين
246
النص والإجتهاد
وحسبك منها ما عن طاووس من أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم انتهى بلفظ مسلم في صحيحه ( 340 ) . وعن ابن عباس من عدة طرق كلها صحيحة ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : أن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم . انتهى بلفظ مسلم في صحيحه ( 341 ) . وأخرجه الحاكم في مستدركه مصرحا بصحته على شرط الشيخين ، وأورده الذهبي ، في تلخيص المستدرك معترفا بصحته على شرطهما أيضا ( 3 ) .
--> ( 340 ) في باب طلاق الثلاث من كتاب الطلاق ص 575 من الجزء الأول من صحيحه وأخرجه البيهقي ص 336 من الجزء السابع من سننه . وأبو داود في كتاب الطلاق من السنن فراجع منه الحديث الأخير من باب نسخ المراجعة بعد الثلاث تطليقات ( منه قدس ) . صحيح مسلم ك الطلاق باب طلاق الثلاث ج 4 / 184 ط العامرة ، سنن أبي داود ج 1 / 574 ، الغدير ج 6 / 179 . ( 341 ) في باب طلاق الثلاث من كتاب الطلاق من جزئه الأول ( منه قدس ) . صحيح مسلم ك الطلاق باب طلاق الثلاث ج 4 / 184 ط العامرة ، إرشاد الساري ج 8 / 127 ، الدر المنثور ج 1 / 279 ، الغدير ج 6 / 178 ، مسند أحمد ج 1 / 314 ، سنن البيهقي ج 7 / 336 ، تفسير القرطبي ج 3 / 130 . ( 3 ) راجع من كل من المستدرك وتلخيصه كتاب الطلاق ص 196 من الجزء الثاني فإن هذين الكتابين مطبوعان معا وصحائفهما متحدة ( منه قدس ) .