الشوكاني

83

نيل الأوطار

مخصص . قوله : بسرف بفتح المهملة وكسر الراء موضع معروف . قوله : في الظلة بضم الظاء وتشديد اللام كل ما أظل من الشمس . قوله : التي بنى فيها أي التي زفت إليه فيها . قوله : وهم ابن عباس هذا هو أحد الأجوبة التي أجاب بها الجمهور عن حديث ابن عباس . وعن عمر وعلي وأبي هريرة أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا : ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي ، قال علي : فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما . وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة والجميع لمالك في الموطأ . أثر عمر وعلي وأبي هريرة هو في الموطأ كما قال المصنف ، ولكنه ذكره بلاغا عنهم ، وأسنده البيهقي من حديث عطاء عن عمر وفيه إرسال ، ورواه سعيد بن منصور عن مجاهد عن عمر وهو منقطع . وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا عنه وعن علي وهو منقطع أيضا بيد الحكم وبينه . وأثر ابن عباس رواه البيهقي من طريق أبي بشر عن رجل من بني عبد الدار عنه ، وفيه أن أبا بشر قال : لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال : هكذا كان ابن عباس يقول ( وفي الباب ) عن ابن عمر عند أحمد أنه سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع عليها قبل الإفاضة فقال : ليحجا قابلا . وعن ابن عمرو بن العاص عند الدارقطني والحاكم والبيهقي نحو قول ابن عمر ، وقد روي نحو پ هذه الآثار مرفوعا عند أبي داود في المراسيل من طريق يزيد بن نعيم أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان ، فسألا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : اقضيا نسكا واهديا هديا قال الحافظ : رجاله ثقات مع إرساله . ورواه ابن وهب في موطئه من طريق سعيد بن المسيب مرسلا . وأثر على المذكور في الباب في التفرق ، أخرج نحوه البيهقي عن ابن عباس موقوفا وروى ابن وهب في موطئه عن سعيد بن المسيب مرفوعا مرسلا نحوه وفيه ابن لهيعة ، وهو عند أبي داود في المراسيل بسند معضل . قوله : حتى يقضيا حجهما استدل به من قال إنه يجب المضي في فاسد الحج وهم الأكثر ، وقال داود : لا يجب كالصلاة . قوله : ثم عليهما حج قابل استدل به من قال : إنه يجب قضاء الحج الذي فسد وهم الجمهور . قوله : والهدي تمسك به من قال :