الشوكاني
256
نيل الأوطار
باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه رواه أحمد ومسلم . وعن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى رواه أحمد ومسلم . ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله . وعن حكيم بن حزام قال : قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال : إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه رواه أحمد . وعن زيد بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أبو داود والدارقطني . وعن ابن عمر قال : كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجة ، وفي لفظ في الصحيحين : حتى يحولوه للجماعة إلا الترمذي : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه . ولأحمد : من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه ولأبي داود والنسائي : نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه . وعن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ، قال ابن عباس : ولا أحسب كل شئ إلا مثله رواه الجماعة إلا الترمذي . وفي لفظ في الصحيحين : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله . حديث حكيم بن حزام أخرجه أيضا الطبراني في الكبير وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي ، وثقه ابن حبان وضعفه موسى بن إسماعيل ، وقد أخرج النسائي بعضه ، وهو طرف من حديثه المتقدم في باب النهي عن بيع ما لا يملكه . وحديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا الحاكم وصححه ، وابن حبان وصححه أيضا . قوله : إذا ابتعت طعاما وكذا قوله في الحديث الثاني : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخ ، وكذا قوله : من اشترى طعاما وكذلك بقية ما فيه التصريح بمطلق الطعام في حديث الباب ، في جميعها دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعاما .