الشريف المرتضى

46

الناصريات

إلى أن قال : - وإنما يقع تفريع هذه المسألة على أصول من لا يشترط العصمة في الإمامة . . . " ( 1 ) . وقال عند قول المصنف : " لا يخالف الإمام المتأخر الإمام المتقدم " : " هذه المسألة إنما تتفرع على غير أصولنا ، لأن من أصولنا أن الإمام معصوم ، وأنه لا يحكم بالاجتهاد الذي يجوز أن يقع الخلاف فيه ، بل بالنص والعلم ، وعلى هذين الأصلين لا يجوز أن يخالف الإمام الثاني الإمام الأول ، لأنه إذا خالفه لا بد أن يكون أحدهما مخطئا ، والخطأ لا يجوز على الأئمة حسب ما قدمناه " ( 2 ) . 14 - يبدو أن آراء الإمامية في كثير من المسائل أسهل من آراء الزيدية . وهذا باب ينبغي الخوض فيه بالموازنة بين آراء المذاهب الإسلامية ، حتى نرى أن أي المذاهب التزم السهولة التي بنيت الشريعة عليها ، كما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " بعثت على الشريعة السمحة السهلة " . فيلاحظ في الكتاب مسائل نجاسة المذي ( 3 ) ونجاسة كل دم ( 4 ) ، وغسل الأناء من ولوغ الكلب والخنزير ( 5 ) ، وتخليل اللحية في الوضوء ( 6 ) ، وغسل العذار فيه ( 7 ) ، والدلك في الوضوء ( 8 ) ، وفعل الكبيرة حدث ( 9 ) ، إلى غيرها .

--> ( 1 ) - أنظر المسألة المرقمة : 150 . ( 2 ) - أنظر المسألة المرقمة : 207 . ( 3 ) - أنظر المسألة المرقمة : 184 . ( 4 ) - أنظر المسألة المرقمة : 15 . ( 5 ) - أنظر المسألة المرقمة : 21 . ( 6 ) - أنظر المسألة المرقمة : 26 . ( 7 ) - أنظر المسألة المرقمة : 27 . ( 8 ) - أنظر المسألة المرقمة : 32 . ( 9 ) - أنظر المسألة المرقمة : 36 .