الشريف المرتضى
281
الناصريات
المسألة الثانية والعشرون والمائة : " ولا زكاة في مال الصبي في أحد القولين " ( * ) . الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق ، فأما الضرع والزرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة ( 1 ) . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا زكاة في مال اليتيم على العموم ( 2 ) . وقال ابن أبي ليلى : في أموالهم الزكاة ، فإن أداه الوصي عنهم وإلا فهو ضامن ( 3 ) . وقال الأوزاعي ، والثوري : إذا بلغ الصبي دفع الوصي إليه ماله ، وأعلمه ما دخل فيه من الزكاة ، فإن شاء زكى وإن شاء لم يزك ( 4 ) . وقال مالك ، والشافعي ، وابن حي ، والليث : في مال اليتيم الزكاة ( 5 ) . وقال ابن شبرمة : لا زكاة في الذهب والفضة من ماله ، وفي الإبل والبقر والغنم الصدقة ( 6 ) . ولا خلاف في وجوب العشر في أرضه .
--> * حكى في البحر ج 2 ص 142 عن الناصر أنه يلزمه العشر دون غيره من الزكاة ( ح ) . ( 1 ) المقنعة : 238 ، المهذب لابن البراج 1 : 168 ، مختلف الشيعة 3 : 151 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 2 : 162 ، الأصل للشيباني 2 : 45 ، الهداية للمرغيناني 1 : 96 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 127 ، حلية العلماء 3 : 10 . ( 3 ) المبسوط للسرخسي 2 : 162 ، المجموع شرح المهذب 5 : 331 ، المغني لابن قدامة 2 : 493 ، حلية العلماء 3 : 9 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 2 : 493 ، حلية العلماء 3 ، 9 . ( 5 ) الأم 2 : 30 ، المجموع شرح المهذب 5 : 331 ، حلية العلماء 3 : 9 ، مغني المحتاج 1 : 409 ، المدونة الكبرى 1 : 249 - 250 ، بداية المجتهد 1 : 251 ، المغني لابن قدامة 2 : 493 . ( 6 ) المجموع شرح المهذب 5 : 331 .