الشريف المرتضى

275

الناصريات

أربعين درهما " ( 1 ) . وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال : " هاتوا زكاة الرقة من كل أربعين درهما درهما " ( 2 ) . فحصره بعدد يدل على أن ما عداه بخلافه . فإن احتج المخالف بما يروى عنه أنه قال : " في الرقة ربع العشر " ( 3 ) . فالجواب عنه : أن خبرهم عام ، وخبرنا مخصص له . المسألة السابعة عشر والمائة : " هل في عروض التجارة زكاة ؟ " . ليس عندنا أن الزكاة تجب في عروض التجارة . وقال مالك : إن كان إنما يبيع العرض بالعرض فلا زكاة حتى يقبض ماله ، وإن كان يبيع بالعين والعرض فإنه يزكي ، وإن لم يكن ممن يريد التجارة واشترى أشياء يريد نفعها وبقيت عنده حتى مضت أحوال فلا زكاة عليه ، فإذا باع زكى زكاة واحدة ( 4 ) . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا كانت العروض للتجارة ففيها الزكاة إن بلغت قيمتها النصاب ، وهو قول الثوري ، والأوزاعي ، وابن حي ، والشافعي ( 5 ) .

--> ( 1 ) سنن الدارقطني 2 : 93 / 1 . ( 2 ) سنن أبي داود 2 : 101 / 1574 ، سنن الترمذي 3 : 16 / 620 ، جامع الأصول 4 : 586 / 2667 . ( 3 ) جامع الأصول 4 : 594 / 2671 ، الموطأ 1 : 259 ، سنن أبي داود 2 : 97 / 1567 . * حكى وجوبها عن العترة في البحر ج 2 ص 155 ( ح ) . ( 4 ) المدونة الكبرى 1 : 254 ، 255 ، بداية المجتهد 1 : 277 ، 278 . ( 5 ) الهداية للمرغيناني 1 : 105 ، المبسوط للسرخسي 2 : 190 ، المجموع شرح المهذب 6 : 47 ، المغني لابن قدامة 2 : 623 ، الشرح الكبير 2 : 622 .