الشريف المرتضى

269

الناصريات

وقال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والثوري ، وابن حي ، والشافعي : عدد تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات ( 1 ) . واختلفوا في رفع اليدين ، فقال أبو حنيفة وأصحابه ، وابن حي ، والثوري في الروايتين عنه : لا ترفع الأيدي في تكبيرات الجنازة إلا الأولى ( 2 ) . وقال الشافعي ومالك في إحدى الروايتين : إنه يرفع في كل تكبيرة ( 3 ) . وفي رواية أخرى عن مالك : أنه يرفع في الأولى دون الباقيات ( 4 ) . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد ذكره ، بل إجماع أهل البيت كلهم ( 5 ) . وأيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : " كان زيد بن أرقم يصلي على جنائزنا ويكبر أربعا ، فلما كان ذات يوم كبر خمسا ، فقيل له في ذلك ، فقال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 6 ) . فإن قيل : لسنا نمنع من أن يكون عليه السلام قد كبر خمسا ، لكن آخر ما صلى قد كبر أربعا ، والمتأخر من فعله قد كبر أربعا . .

--> ( 1 ) المبسوط للسرخسي 2 : 63 ، الهداية للمرغيناني 1 : 92 ، شرح فتح القدير 2 : 86 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 130 ، بداية المجتهد 1 : 240 ، المجموع شرح المهذب 5 : 229 ، حلية العلماء 2 : 346 ، البحر الزخار 3 : 118 . ( 2 ) المجموع شرح المهذب 5 : 232 ، حلية العلماء 2 : 348 ، البحر الزخار 3 : 119 . ( 3 ) حلية العلماء 2 : 348 ، المجموع شرح المهذب 5 : 231 ، البحر الزخار 3 : 119 . ( 4 ) المدونة الكبرى 1 : 176 ، بداية المجتهد 1 : 241 ، البحر الزخار 3 : 119 . ( 5 ) الكافي 3 : 181 / 1 و 4 و 5 ، التهذيب 3 : 315 / 975 ، الاستبصار 1 : 474 . أنظر : أحاديث الباب . ( 6 ) صحيح مسلم 2 : 659 / 72 ، سنن أبي داود 3 : 210 / 3197 ، سنن الترمذي 3 : 343 / 1023 ، سنن النسائي 4 : 72 ، جامع الأصول 6 : 216 / 4304 .