الشريف المرتضى
228
الناصريات
الأرض ، حتى تطمئن مفاصله " ( 1 ) ، فظاهر الخبر يقتضي أنه ما لم يمكن جبهته من الأرض لا تقبل الصلاة . وروى ابن عباس أنه قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء : اليدين ، والركبتين ، والقدمين ، والجبهة " ( 2 ) ومن سجد على كور العمامة لم يسجد على الجبهة . فإن تعلقوا بما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم " أنه سجد على كور العمامة وبعض الجبهة " ( 3 ) . فجوابنا : إن هذا خبر ضعيف ( 4 ) عند أهل النقل ، على أنه لا حجة فيه ، لأنه قد ذكر فيه السجود على الجبهة وهو الفرض ، وما انضاف إلى ذلك من كور العمامة لا اعتبار به ، لأنه ما وقع الاقتصار عليه . المسألة الحادية والتسعون : " يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول ( * ) " . هذا صحيح ، وهو مذهبنا ، وعندنا أن التشهد الأول واجب كوجوب التشهد الثاني ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة ، ووافقنا في وجوب التشهد الأول الليث ، وأحمد ، وإسحاق ( 5 ) ، وخالف باقي الفقهاء .
--> ( 1 ) سنن أبي داود 1 : 227 / 858 ، جامع الأصول 5 : 420 / 3577 ، التحقيق في اختلاف الحديث 1 : 337 / 557 . ( 2 ) صحيح مسلم 1 : 354 / 227 ، سنن النسائي 2 : 209 ، مسند الشافعي ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 458 ، تلخيص الحبير 1 : 251 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 177 / 660 ، السنن الكبرى للبيهقي 2 : 106 . ( 4 ) في ( ن ) و ( م ) و ( ج ) : " مضعف " . * لم أجده عن الناصر ورواه في البحر عن مالك ويمكن أنه تصحيف لأن رمز مالك ( ك ) ورمز الناصر ( ن ) ( ح ) . ( 5 ) المغني لابن قدامة 1 : 571 ، المجموع شرح المهذب 3 : 450 ، حلية العلماء 2 : 125 و 129 .