الشريف المرتضى
226
الناصريات
عنه رواية ضعيفة أن ذلك لا يجب ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : إن ذلك غير واجب ( 2 ) . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع الذي راعيناه ، ما رواه ابن عباس قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبع ، يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته " ( 3 ) . وقد قال عليه السلام : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ( 4 ) . وروى أبو داود باسناده عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " أمرت أن أسجد على سبعة : اليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين ، والجبهة " ( 5 ) . وروي عن خباب بن الأرت ( 6 ) قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا ، فلم يشكنا ( 7 ) . فإن تعلقوا بقوله : ( اركعوا واسجدوا ) ( 8 ) . .
--> ( 1 ) المجموع شرح المهذب 3 : 427 ، مغني المحتاج 1 : 169 ، المغني لابن قدامة 1 : 555 . ( 2 ) اللباب في شرح الكتاب 1 : 70 ، المبسوط للسرخسي 1 : 34 ، الهداية للمرغيناني 1 : 50 ، شرح فتح القدير 1 : 263 ، المغني لابن قدامة 1 : 555 ، الأصل للشيباني 1 : 210 . ( 3 ) تجده مع اختلاف يسير في صحيح البخاري 2 : 383 / 765 ، صحيح مسلم 1 : 354 / 230 ، سنن النسائي 2 : 209 ، مسند الشافعي ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 458 . ( 4 ) تقدمت مصادره في المسألة " 84 " . ( 5 ) سنن أبي داود 1 : 235 / 889 ، صحيح مسلم 1 : 354 / 230 قريب منه . ( 6 ) أبو يحيى خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمي ، من السابقين الأولين ، شهد بدرا والمشاهد بعدها ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنه أبو أمامة الباهلي ، ومسروق ، وأبو وائل ، وابنه ، مات بالكوفة سنة 37 ه . أنظر : الطبقات الكبرى لابن سعد 3 : 164 ، أسد الغابة 2 : 98 ، تهذيب التهذيب 3 : 115 / 254 . ( 7 ) صحيح مسلم 1 : 433 / 189 ، مسند أحمد 5 : 108 ، مجمع الزوائد 1 : 306 قريب منه . ( 8 ) سورة الحج ، الآية : 77 .