الشريف المرتضى
147
الناصريات
المسألة الرابعة والأربعون : " غسل الاحرام واجب ( * ) في إحدى الروايتين وهو سنة في رواية أخرى ( 1 ) " الصحيح عندي أن غسل الإحرام سنة ، لكنها مؤكدة غاية التأكيد ، فلهذا اشتبه الأمر فيها على أكثر أصحابنا ، واعتقدوا أن غسل الإحرام واجب ( 2 ) لقوة ما ورد في تأكيده . والذي يدل على أنه غير واجب أن الوجوب إنما يعلم شرعا ، والأصل نفي الوجوب ، فمن ادعى ذلك فعليه الدليل ، ولا دليل في ذلك يقطع العذر . المسألة الخامسة والأربعون : " غسل الاستحاضة التي تتميز أيام حيضها من طهرها لكل صلاتين فضل لا فرض ( * * ) " . الذي عندنا أن المستحاضة إذا احتشت بالقطن نظر ، فإن لم يثقب الدم القطن ، ولم يظهر عليه ، كان عليها تغيير ما تحتشي به عند كل صلاة ، وتجدد الوضوء لكل صلاة . وإن ثقب الدم القطن ورشح عليه ولم يسل عنه ، كان عليها تغييره عند كل صلاة ، وتغتسل لصلاة الفجر خاصة ، وتصلي باقي الصلاة بوضوء تجدده عند كل صلاة .
--> * قال المؤيد بالله في شرح التجريد : وروي عن الناصر أنه قال بوجوبه ( اه ) وحكى في البحر وجوبه عن الناصر ج 2 ص 298 ( ح ) . ( 1 ) في ( ط ) و ( م ) و ( د ) : " في الرواية الأخرى " . ( 2 ) أنظر مختلف الشيعة 1 : 315 . * * هذا رواه في البحر عن الأكثر وذكر الخلاف للإمامية ولم يذكر الناصر وجوز استحباب الغسل ( ح ) .