الشريف المرتضى

122

الناصريات

حكم الأيدي في الغسل الوجوه . وروى أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه ( 1 ) . وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فمسح على رجليه ( 2 ) . وروي عنه أيضا أنه قال : " إن في كتاب الله المسح ، ويأبى الناس إلا الغسل " ( 3 ) وقد روي مثل ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : " ما نزل القرآن إلا بالمسح " ( 4 ) وروي عن ابن عباس أيضا أنه قال : غسلتان ومسحتان ( 5 ) وهذه الأخبار التي ذكرناها مما رواها مخالفونا من الفقهاء وسطروها في كتبهم ، فليس لهم أن يقولوا : إنا ما نعرفها . فأما ما نختص بروايته في وجوب مسح الرجلين فهو أكثر من السيل والليل ، ومن أن تحصى كثرة ( 6 ) . وليس لأحد أن يحمل خفض الرؤوس على المجاورة ، كما قالوا : جحر ضب .

--> ( 1 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 351 . ( 2 ) التهذيب 1 : 63 / 22 ، الوسائل 1 : 295 باب 25 من أبواب الوضوء ح 6 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 156 / 458 ، مصنف ابن شيبة 1 : 32 / 14 ، الدر المنثور للسيوطي 2 : 262 . ( 4 ) التهذيب 1 : 63 / 24 ، الوسائل 1 : 295 باب 25 من أبواب الوضوء ح 8 . ( 5 ) مسند أحمد 6 : 358 ، سنن الدارقطني 1 : 96 / 5 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 72 ، الدر المنثور للسيوطي 2 : 262 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6 : 92 . ( 6 ) الكافي 3 : 29 / 2 و 31 / 9 ، علل الشرائع 289 / 2 ، الاستبصار 1 : 64 / 189 و 191 ، التهذيب 1 : 63 / 172 ، 173 ، 174 ، 175 و 92 / 246 .