الشريف المرتضى
109
الناصريات
راهويه ( 1 ) ، وداود ، وابن حنبل ( 2 ) . وقال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : إن الطهارة بالماء لا تفتقر إلى النية ( 3 ) . وقالوا جميعا إلا زفر : إن التيمم لا بد فيه من نية ( 4 ) . وقال الحسن بن حي : يجزي الوضوء والتيمم جميعا بغير نية ( 5 ) . دليلنا بعد الاجماع المقدم ذكره ، قوله تعالى : ( يا أيها ( 6 ) الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) ( 7 ) الآية . وتقدير الكلام : فاغسلوا للصلاة ، وإنما حذف ذكر الصلاة اختصارا . وهكذا مذهب العرب ، لأنهم إذا قالوا : إذا أردت لقاء الأمير فالبس ثيابك ، .
--> ( 1 ) أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي نزيل نيسابور ، سمع جرير بن عبد الحميد الرازي ، وسفيان بن عيينة ، ووكيع بن الجراح ، وأبا معاوية ، وعبد الرزاق بن همام وطبقتهم ، وروى عنه محمد بن إسماعيل البخاري ، ومسلم بن الحجاج النيسابوري ، وأبو عيسى الترمذي ، وخلق يطول ذكرهم ، ولد سنة 166 ه توفي سنة 238 ه أنظر : العبر 1 : 426 ، طبقات الفقهاء للشيرازي : 78 ، تذكرة الحفاظ 2 : 433 / 440 ، تاريخ بغداد 6 : 345 / 3381 . ( 2 ) بداية المجتهد 1 : 8 ، المجموع شرح المهذب 1 : 312 ، المغني لابن قدامة 1 : 91 ، حلية العلماء 1 : 128 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 336 . ( 3 ) الهداية للمرغيناني 1 : 13 ، المبسوط للسرخسي 1 : 72 ، المجموع شرح المهذب 1 : 313 ، الأصل للشيباني 1 : 52 - 53 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 336 ، بداية المجتهد 1 : 8 ، حلية العلماء 1 : 128 ، المغني لابن قدامة 1 : 91 . ( 4 ) بداية المجتهد 1 : 68 ، المجموع شرح المهذب 1 : 313 . ( 5 ) بداية المجتهد 1 : 68 ، المجموع شرح المهذب 1 : 313 ، حلية العلماء 1 : 129 . ( 6 ) حيث تحذف ألف يا النداء الداخلة على ( أي ) و ( أية ) و ( أهل ) . ( 7 ) سورة المائدة ، الآية : 6 .