الشريف المرتضى

103

الناصريات

المسألة الحادية والعشرون : " ليس في غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير عدد محصور ، وإنما يجب غسله إلى أن يتيقن التطهير والتنظيف " ( * ) . الصحيح عندنا : أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب . وقال أبو حنيفة : لا تحديد في غسله ، كما لا تحديد في إزالة سائر النجاسات ( 1 ) . وقال الشافعي : يغسل سبعا إحداهن بالتراب ( 2 ) وذهب مالك إلى أن الغسل ليس بواجب لكنه مستحب ، فإن استعمل لا يكون إلا سبعا ، وهو مذهب داود ( 3 ) . وقال الحسن بن حي ( 4 ) : يغسل سبعا والثامنة بالتراب ( 5 ) . فأما الذي يدل على نجاسته بعد الاجماع المتقدم ذكره ، فهو أن الأخبار

--> * حكى في البحر ج 1 ص 20 عن العترة أي القاسمية والناصرية أنه يكفي التثليث من ولوغ الكلب ولم يذكر الخنزير ( ح ) . ( 1 ) المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 259 ، المجموع شرح المهذب 2 : 580 ، حلية العلماء 1 : 318 ، المغني لابن قدامة 1 : 45 ، بداية المجتهد 1 : 31 ، الشرح الكبير ( ضمن كتاب المغني ) 1 : 286 . ( 2 ) المجموع شرح المهذب 2 : 580 ، حلية العلماء 1 : 317 ، فتح العزيز 1 : 260 ، فتح الباري لابن حجر 1 : 221 ، الأم 1 : 19 . ( 3 ) المدونة الكبرى 1 : 5 ، مقدمات ابن رشد 1 : 61 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 258 و 261 ، المحلى بالآثار 1 : 123 ، حلية العلماء 1 : 313 ، المجموع شرح المهذب 2 : 580 . ( 4 ) في بعض المصادر المتوفرة عندنا جاء اسم الحسن البصري بدل : الحسن بن حي وفي بعضها أطلق . ( 5 ) المغني لابن قدامة 1 : 45 ، الشرح الكبير 1 : 286 ، فتح الباري 1 : 222 ، سبل السلام 1 : 30 ، نيل الأوطار 1 : 46 الجوهر النقي ( ضمن سنن البيهقي ) 1 : 241 .