الشوكاني

104

نيل الأوطار

وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال : ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنائز مثل التسليم في الصلاة . وله أيضا نحوه عن عبد الله بن أبي أوفى ، فحصل من الأحاديث المذكورة في الباب أن المشروع في صلاة الجنازة قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وقراءة سورة ، وتكون أيضا بعد التكبيرة الأولى مع الفاتحة لقوله في حديث أبي أمامة بن سهل : ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات ولا يقرأ في شئ منهن ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرد ما يدل على تعيين موضعها ، والظاهر أنها تفعل بعد القراءة ، ثم يكبر بقية التكبيرات ، ويستكثر من الدعاء بينهن للميت مخلصا له ، ولا يشتغل بشئ من الاستحسانات التي وقعت في كتب الفقه فإنه لا مستند لها إلا التخيلات ، ثم بعد فراغه من التكبير والدعاء المأثور يسلم ، وقد اختلف في مشروعية الرفع عند كل تكبيرة ، فذهب الشافعي إلى أنه يشرع مع كل تكبيرة . وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وسالم بن عبد الله ، وقيس بن أبي حازم ، والزهري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، واختاره ابن المنذر ، وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي : أنه لا يرفع عند سائر التكبيرات بل عند الأولى فقط . وعن مالك ثلاث روايات ، الرفع في الجميع ، وفي الأولى فقط ، وعدمه في كلها ، وقالت العترة ، بمنعه في كلها . ( احتج الأولون ) بما أخرجه البيهقي عن ابن عمر قال الحافظ : بسند صحيح ، وعلقه البخاري ووصله في جزء رفع اليدين أنه كان يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة ورواه الطبراني في الأوسط في ترجمة موسى بن عيسى مرفوعا وقال : لم يروه عن نافع إلا عبد الله بن محرر ، تفرد به عباد بن صهيب ، قال في التلخيص : وهما ضعيفان ، ورواه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عنه مرفوعا ، لكن قال في العلل : تفرد به برفعه عمر بن شبة عن يزيد بن هارون ورواه الجماعة عن يزيد موقوفا وهو الصواب ، وروى الشافعي عمن سمع سلمة بن وردان يذكر عن أنس أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة . وروى أيضا الشافعي عن عروة وابن المسيب مثل ذلك قال : وعلى ذلك أدركنا أهل العلم ببلدنا . ( واحتج القائلون ) بأنه لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الافتتاح بما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس وأبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود . قال الحافظ :