الشيخ المحمودي
127
نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة
- 185 - ومن كلام له عليه السلام في بيان وجوب الإفطار وتقصير الرباعيات من الصلوات على المسافر إذا لم ينو الإقامة في محل نصر بن مزاحم ( ره ) عن عمرو بن خالد ، عن أبي الحسين زيد بن علي [ بن الحسين عليهم السلام ] عن آبائه عن علي عليه السلام ، قال : خرج علي وهو يريد صفين - حتى إذا قطع النهر أمر مناديه فنادى بالصلاة فتقدم فصلى ركعتين ( 1 ) حتى إذا قضى الصلاة أقبل علينا فقال : يا أيها الناس ألا من كان مشيعا أو مقيما فليتم الصلاة فإنا قوم سفر ومن صحبنا فلا يصوم المفروض والصلاة المفروضة ركعتان .
--> ( 1 ) الظاهر أن هذه الصلاة التي صلاها عليه السلام أولا كانت غير الفريضة ، وقوله : ( حتى إذا قضى الصلاة ) بيان وتفصيل لما تقدمه ، وإنه عليه السلام أراد أن يصلي بهم بعد ذلك جماعة ولذا أعلمهم كي يعمل كل من المقيم والمسافر على ما هو المفروض عليه .