الشوكاني
367
نيل الأوطار
الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في العيدين ، في الأولى سبعا قبل القراءة ، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة قال العراقي : وفي إسناده ضعف . ( وفي الباب ) عن أبي موسى الأشعري وحذيفة عند أبي داود أن سعيد بن العاص سألهما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى : كان يكبر أربعا تكبيره على الجنازة ، فقال حذيفة : صدق ، قال البيهقي : خولف راويه في موضعين في رفعه وفي جواب أبي موسى ، والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود فأفتاهم بذلك ، ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وعن عبد الرحمن بن عوف عند البزار في مسنده قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخرج له العنزة في العيدين حتى يصلي إليها ، فكان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة ، وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك وفي إسناده الحسن البجلي وهو لين الحديث . وقد صحح الدارقطني إرسال هذا لحديث . وعن ابن عباس عند الطبراني في الكبير : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة ، في الأولى سبعا ، وفي الآخرة خمسا . وفي إسناده سليمان بن أرقم وهو ضعيف . وعن جابر عند البيهقي قال : مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعا وخمسا . وعن ابن عمر عند البزار والدارقطني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات ، وفي الآخرة خمس تكبيرات . وفي إسناده فرج بن فضالة ، وثقه أحمد ، وقال البخاري ومسلم : منكر الحديث . وعن عائشة عند أبي داود : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات ، وفي الثانية خمس تكبيرات وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . وذكر الترمذي في كتاب العلل أن البخاري ضعف هذا الحديث ، وزاد ابن وهب في هذا الحديث : سوى تكبيرتي الركوع . وزاد إسحاق : سوى تكبيرة الافتتاح ورواه الدارقطني أيضا . ( وقد اختلف ) العلماء في عدد التكبيرات في صلاة العيد في الركعتين ، وفي موضع التكبير على عشرة أقوال : أحدها أنه يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة ، وفي الثانية خمسا قبل القراءة . قال العراقي : وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة ، قال : وهو مروي عن