ابن إدريس الحلي
629
مستطرفات السرائر
الكوفة ؟ فقال بلغني عن بعضكم أنه قال ما بعد من الإحرام فهو أعظم للأجر ، قال ما بلغك هذا إلا كذاب ، ثم قال لأبي حمزة من أين أحرمت ؟ قال من الربذة ، قال ولم ذلك ؟ لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها ، فأحببت أن لا تجوزه ، ثم قال لأبي ولعبد الرحيم من أين أحرمتما ؟ فقالا من العقيق ، فقال أصبتما الرخصة ، واتبعتما السنة ، ولا يعرض لي بابان ، كلاهما حلال إلا أخذت باليسير ، وذلك أن الله يسير يحب اليسير ، ويعطي على اليسير ، ما لا يعطي على العنيف ( 1 ) . مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أن أمير المؤمنين عليه السلام ، كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان عدلان ، وشهد له ألف بالبراءة ، جازت شهادة الرجلين ، وأبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم ( 2 ) . عمر عن خالد ( 3 ) ، عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر ؟ فقال إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه ، فقد حل دمه ( 4 ) . عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، في قول الله عز وجل ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) ( 5 ) قال هو كما يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ، ومنهم من يأكل أقل من المد ، فبين ذلك ، فإن شئت جعلت لهم أدما ، والأدم أدناه الملح ، وأوسطه الزيت والخل ، وأرفعه اللحم ( 6 ) . قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام ، رجل حلف بالبراءة من الله ومن رسوله ، فحنث ، ما توبته وكفارته ؟ فوقع عليه السلام يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، ويستغفر الله عز وجل ( 7 ) . عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، إنه سئل عن رجل رمى صيدا ، وهو
--> ( 1 ) الوسائل ، الباب 11 من أبواب المواقيت ، ح 7 التهذيب ، ج 5 ص 52 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 51 من أبواب الشهادات ، ح 2 - 1 التهذيب ، ج 6 ص 283 - 278 . ( 3 ) ل . عمر بن خالد . ( 4 ) الوسائل ، الباب 51 من أبواب الشهادات ، ح 2 - 1 التهذيب ، ج 6 ص 283 - 278 . ( 5 ) سورة المائدة ، الآية 89 . ( 6 ) الوسائل ، الباب 14 من أبواب الكفارات ، ح 3 التهذيب ، ج 8 ص 297 . ( 7 ) الوسائل ، الباب 20 من أبواب الكفارات ، ح 1 التهذيب ج 8 ص 299 .