ابن إدريس الحلي
611
مستطرفات السرائر
الرجال بالرجال ، فبقي النساء بغير رجال ، ففعلن كما فعل رجالهن ، قالت أصلحك الله ما تقول في المرأة تحيض ، فتجوز أيام حيضها ؟ قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام ، استظهرت بيوم واحد ، قال ثم هي مستحاضة قالت فإن استمر بها الدم الشهر والشهرين والثلاثة ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال تجلس أيام حيضها ، ثم تغتسل لكل صلاتين ، قالت فإن أيام حيضها يختلف عليها ، فيتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ، ويتأخر مثل ذلك ، فما علمها به ؟ قال : إن دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حار له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ، قال فالتفتت إلى مولاتها ، فقالت أترينه كان امرأة مرة ( 1 ) . علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال إذا حاضت المرأة وهي جنب ، أجزأها غسل واحد ( 2 ) . أحمد ، عن الحسين ( 3 ) ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال سألته عليه السلام ، عن الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ؟ قال غسل الجنابة عليها واجب ( 4 ) . إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، آبائه عليهم السلام ، أن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب ، فيصلي فيه الرجل ، يعني دم السمك ( 5 ) . موسى بن عمر ، عن بعض أصحابه ، عن داود الرقي ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن بول الخشاشيف ، يصيب ثوبي ، فأطلبه فلا أجده ، قال اغسل ثوبك ( 6 ) . علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام ، عن رجل يكون معه أهله في السفر ، فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ فقال
--> ( 1 ) الوسائل ، الباب 3 من أبواب الحيض ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 43 من أبواب الجنابة ح 4 - 8 . ( 3 ) ط أحمد بن الحسين . ( 4 ) الوسائل ، الباب 43 من أبواب الجنابة ح 4 - 8 . ( 5 ) الوسائل ، الباب 23 من أبواب النجاسات ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل ، الباب 10 من أبواب النجاسات ، ح 4 .