ابن إدريس الحلي
607
مستطرفات السرائر
بالخمس ( 1 ) . أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال خذ مال الناصب حيث وجدته ، وادفع إلينا الخمس ( 2 ) . قال محمد بن إدريس رحمه الله : الناصب المعنى في هذين الخبرين ، أهل الحرب ، لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين ، وإلا فلا يجوز أخذ مال المسلم ، ولا ذمي على وجه من الوجوه . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال سألته عن الرجل يكون عنده المال لليتامى ، فلا يقبضهم حتى يهلك ، فيأتيه ، وارثهم ، أو وكيله ، فيصالحهم على أن يضع له بعضه ، يأخذ بعضه ويبرئه مما كان عليه أيبرء منه ؟ قال نعم ( 3 ) . علي بن السندي ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سألته عن رجل أخذ مال امرأته ، فلم تقدر عليه ، أعليها زكاة ( 4 ) ، فقال إنما هو على الذي منعها ( 5 ) . يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، أن محمد بن خالد ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقات ، فقال اقسمها فيمن قال الله عز وجل ، ولا تعط من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا ، قلت وما نداء الجاهلية ؟ قال هو الرجل يقول يا لبني فلان ، فيقع بينهما القتل والدماء ، فلا يؤدوا ذلك ( 6 ) من سهم الغارمين ، ولا الذين يغرمون في مهور النساء ، ولا أعلمه إلا قال ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس ( 7 ) . علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن يونس بن عمار قال
--> ( 1 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 7 ، باختلاف يسير . ( 2 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 7 ، باختلاف يسير . ( 3 ) الوسائل ، الباب 6 ، من أبواب الصلح ، ح 1 . ( 4 ) ط . زكاته . ( 5 ) الوسائل ، الباب ، 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 5 ، باختلاف يسير . ( 6 ) ط . فلا يؤتوا . ل . فلا تودوا . ( 7 ) الوسائل ، الباب 48 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 .