ابن إدريس الحلي
605
مستطرفات السرائر
قال محمد بن إدريس رحمه الله مصنف هذا الكتاب : ليس على فسادها دليل ، لأن الدعاء لا يقطع الصلاة ( 1 ) . محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي إسحاق ثعلبة ، عن عبد الله بن هلال ، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، إن حالنا قد تغيرت ، قال فادع في صلاتك الفريضة ، قلت أيجوز في الفريضة فأسمي حاجتي للدين والدنيا ؟ قال نعم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ، قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم ، وفعله علي عليه السلام من بعده ( 2 ) . معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين ، فيذكر في الركعتين الأخيرتين إنه لم يقرأ ، قال أتم الركوع والسجود ، قلت نعم ، قال إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها ( 3 ) . علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، قال سئل أبو عبد الله عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع ؟ قال ليس فيها تكبير إذا سجدت ، ولا إذا قمت ، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود ( 4 ) . محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الغداة ركعة ، ويتشهد ، ثم ينصرف ( 5 ) ، ويذهب ويجئ ، ثم يذكر فيما بعد أنه إنما صلى ركعة ، قال تضيف إليها ركعة ( 6 ) . وعنه عن الحسين ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال في الرجل يخرج من زكاته ، فيقسم بعضها ويبقى بعض ( 7 ) ، يلتمس بها
--> ( 1 ) يمكن أن يقال : إن دليل البطلان هو ما يقع عن المصلي في جواب من سمته كلام آدمي . ( 2 ) الوسائل ، الباب 17 ، من أبواب السجود ، ح 3 ، باختلاف يسير . ( 3 ) الوسائل ، الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل ، الباب 46 من أبواب قراءة القرآن ، ح 3 . ( 5 ) ط . لم ينصرف . ( 6 ) الوسائل ، الباب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 4 ، باختلاف يسير . ( 7 ) ل . بعضا .