ابن إدريس الحلي
601
مستطرفات السرائر
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب نوادر المصنف تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري الجوهري القمي ، وهذا الكتاب كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله ، مصنف كتاب النهاية رحمه الله ، فنقلت هذه الأحاديث من خطه من الكتاب المشار إليه . أحمد ، عن الحسين عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، يحيى بن عمران بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الأذان قبل الفجر ؟ قال إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس ( 1 ) . العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة ، فقال ما نعرفه ( 2 ) . وعنه عن الحسين بن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس ( 3 ) . وعنه عن جعفر بن بشير ، عن عبيد بن زرارة ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، قلت يتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة ، قال لا بأس ( 4 ) . وعنه ، عن جعفر عن الحسن بن شهاب ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم ، أو بعد ما يقيم إن شاء ( 5 ) . الحسن بن علي عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر عن أبيه ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، أحشر يوم القيامة على البراق ، وتحشر فاطمة ابنتي على ناقتي العضباء القصواء ، ويحشر هذا البلال على ناقة من نوق الجنة ، يؤذن
--> ( 1 ) الوسائل ، الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 6 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 22 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 4 - 1 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 22 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 4 - 1 . ( 4 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 10 - 13 . ( 5 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 10 - 13 .