ابن إدريس الحلي

592

مستطرفات السرائر

عقبة المدنيين ، وخرج من أسفلها ( 1 ) . ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ، ولم تكن رأيته قبل ذلك ، فأتم صلاتك ، فإذا انصرفت فاغلسه ، قال وإن كنت رأيته قبل أن تصلي ، فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك ، فانصرف فاغسله وأعد صلاتك ( 2 ) . ابن سنان ، عن جابر الجعفي ، قال من سبح تسبيح فاطمة عليها السلام منكم قبل أن يثني رجله من المكتوبة ، غفر له ( 3 ) . قال وسألته إن لي جيرانا بعضهم يعرف هذا الأمر ، وبعضهم لا يعرف ، وقد سألوني أؤذن لهم وأصلي بهم ، فخفت أن لا يكون ذلك موسعا لي ، فقال أذن لهم ، وصل بهم ، وتحر الأوقات ( 4 ) . علا ، وأبو أيوب ، وابن بكير ، كلهم عن محمد بن مسلم ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن الرجل يقيم في البلاد الأشهر ، وليس فيها ماء ، إنما يقيم لمكان المرعى وصلاح الإبل ؟ قال لا ( 5 ) . علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد ، أنه لم يركع ، فقال يمضي على شكه حتى يستيقن ، ولا شئ عليه ، قال فإن استيقن ، لم يعتد بالسجدتين اللتين لا ركعة معهما ، ويتم ما بقي عليه من صلاته ، ولا سهود عليه ( 6 ) ( 7 ) . أبو أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها ، فاعتدت المرأة ، وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم ، فزعم إنه لم يطلقها ، وأكذب نفسه ، أحد الشاهدين ، فقال لا سبيل للأخير

--> ( 1 ) الوسائل ، الباب 4 من أبواب مقدمات الطواف ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 43 ، من أبواب النجاسات ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 7 من أبواب التعقيب ، ح 5 . ( 4 ) الوسائل ، الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل ، الباب 28 من أبواب التيمم ، ح 1 . ( 6 ) ل . ولا شئ عليه . ( 7 ) الوسائل ، الباب 11 من أبواب الركوع ، ح 2 باختلاف يسير .