ابن إدريس الحلي
550
مستطرفات السرائر
وسئل عن السواك ، فقال إني لاستاك بالماء وأنا صائم ( 1 ) . وعنه عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال ما حرم الله شيئا إلا وقد عصي فيه ، لأنهم تزوجوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده ، فخيرهن أبو بكر بين الحجاب ولا يتزوجن ، أو يتزوجن ، فاخترن التزويج ، فتزوجن ، قال زرارة : ولو سألت بعضهم أرأيت لو أن أباك تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى مات ، أتحل لك ؟ إذن لقال : لا ، وهم قد استحلوا أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين ، فإن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله مثل أمهاتهم ( 2 ) . موسى عن زرارة ، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت قول النبي صلى الله عليه وآله لا يزني الزاني وهو مؤمن قال تنزع منه روح الإيمان ، قال قلت فحدثني بروح الإيمان ، قال هو شئ ، ثم قال هذا أجدر أن تفهمه ، أما رأيت الإنسان يهم بالشئ ، فيعرض بنفسه الشئ يزجره عن ذلك وينهاه قلت نعم ، قال هو ذلك ( 3 ) . موسى عن العبد الصالح عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين ( 4 ) . موسى عن العبد الصالح عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله ، التودد إلى الناس نصف العقل ، والرفق نصف المعيشة ، وما عال امرء في اقتصاده ( 5 ) . موسى عن العبد الصالح عليه السلام ، قال قال النبي صلى الله عليه وآله ينزل الله المعونة على قدر المؤنة ، وينزل الله الصبر على قدر المصيبة ( 6 ) . موسى عن العبد الصالح ، قال قال النبي صلى الله عليه وآله ، قلة العيال أحد
--> ( 1 ) الوسائل ، الباب 28 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح 16 ، وفيه لأستاك . ( 2 ) الوسائل ، الباب 2 ، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ذيل ح 4 ، إلا أنه ليس بعينه . ( 3 ) الوسائل ، الباب 45 ، من أبواب جهاد النفس ، ح 9 ، من دون ذيله . ( 4 ) الوسائل ، الباب 4 ، من أبواب فعل المعروف . ( 5 ) الوسائل ، الباب 29 ، من أبواب أحكام العشرة ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل ، الباب 14 من أبواب فعل المعروف ، ح 11 .