السيد حسن القبانچي

48

مسند الإمام علي ( ع )

اُمراء فجارها ، وإن أمرت عليكم قريش جيشاً مجدّعاً فاسمعوا له وأطيعوا ما لم يخير أحدكم بين اسلامه وضرب عنقه ، فإن خير بين اسلامه وضرب عنقه فليقدم عنقه ( 1 ) . 9508 / 10 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : ما من ملك يصل رحمه وذوي قرابته ، ويعدل في رعيته إلاّشدّ الله له ملكه وأجزل له ثوابه وأكرم مآبه وخفف حسابه ( 2 ) . 9509 / 11 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : أخذ الأمير الهدية سحت ، وقبول القاضي الرشوة كفر ( 3 ) . 9510 / 12 - أحمد بن حنبل ، حدثنا حسن ; وأبو سعيد مولى بني هاشم ، قالا : حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا عبد الله بن هبيرة ، عن عبد الله بن زَرير ، قال : دخلت على علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] يوم الأضحى ، فقرب الينا خزيرة ، فقلت : أصلحك الله ، لو قربت الينا من هذا البط - يعني الوز - فإن الله عزّ وجلّ قد أكثر الخير ، فقال : يا ابن زرير ، إني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : لا يحل للخليفة من مال الله إلاّ قصعتان : قصعة يأكلها هو وأهله ، وقصعة يضعها بين يدي الناس ( 4 ) . ( 3 ) في معرفة الإمام أولياءه 9511 / 1 - الصفار ، حدّثنا إبراهيم بن هاشم ، عن عثمان بن عيسى ، عن داود القطّان ، عن إبراهيم رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لو وجدت رجلا ثقة لبعثت معه هذا المال إلى المدائن إلى شيعة ( شيعتي ) ، فقال رجل من أصحابه في نفسه : لآتينّ

--> ( 1 ) - كنز العمال 6 : 48 ح 14792 . ( 2 ) - كنز العمال 6 : 78 ح 14918 . ( 3 ) - كنز العمال 6 : 112 ح 15069 . ( 4 ) - مسند أحمد 1 : 78 ، الرياض النضرة 2 : 219 ، ذخائر العقبى : 107 .