السيد حسن القبانچي
89
مسند الإمام علي ( ع )
الباب الثامن : في بيع النسيئة 6604 / 1 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيراً بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة ، فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم : فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة ( 1 ) . 6605 / 2 - الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : منع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الثلاثة تكون صفقتهم واحدة ، يقول أحدهم لصاحبه : اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة ، يجعلون صفقتهم واحدة ، قال : فلا يعطيه إلاّ مثل ورقه الذي نقد نظرة ، قال : وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه ، فليبع بعدما شاء ( 2 ) .
--> ( 1 ) - الكافي 5 : 208 ; تهذيب الأحكام 7 : 47 ; من لا يحضره الفقيه 3 : 283 ح 4023 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 48 ; وسائل الشيعة 12 : 368 .