السيد حسن القبانچي
66
مسند الإمام علي ( ع )
حرّ حين يملكه ولا سبيل له إليه ( 1 ) . 6508 / 32 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : العبد لا يملك شيئاً إلاّ ما ملّكه مولاه ، ولا يجوز أن يعتق ولا أن يتصدّق ولا يهب ممّا في يديه ، إلاّ أن يكون المولى أباح له ذلك أو أقطعه مالا من مال أباح له ما فعله ، أو جعل عليه ضريبة يؤدّيها إليه ، وأباح له ما أصاب بعد ذلك ( 2 ) . 6509 / 33 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا مات الرجل وله أُمّ ولد ، فهي بموته حرّة لا تُباع إلاّ في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين ولم يكن له مال غيرها ( 3 ) .
--> ( 1 ) - الجعفريات : 81 ; مستدرك الوسائل 13 : 368 ح 15614 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 2 : 308 ; مستدرك الوسائل 13 : 369 ح 15616 . ( 3 ) - مستدرك الوسائل 13 : 376 ح 15647 ; دعائم الإسلام 2 : 316 .